قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 4/ 2024 م
صدر في 7 أبريل 2025
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 2025
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 4-2025-DEC-CERC
قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 4/ 2024 م
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار المجلس الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 4/ 2025م،
قرر المجلس
- معاقبة المتهم حسن محمد أعريبي عمر، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، بالوقف عن العمل لمدة سنة اعتبارًا من يوم 1/ 5/ 2025م.
- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف مصراتة لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
- على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.
التوقيع
- الاسم: المستشار/ عبد الباسط أحمد مرغم
- الصفة: رئيس هيئة مجلس تأديب محرري العقود
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 9 شوال 1446 هـ
- الموافق: 7 أبريل 2025
- الاسم: نرجس بشير العكاري
- الصفة: أمين سر المجلس
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 9 شوال 1446 هـ
- الموافق: 7 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.