قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 4/ 2024 م

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 4/ 2024 م

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

  1. معاقبة المتهم حسن محمد أعريبي عمر، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، بالوقف عن العمل لمدة سنة اعتبارًا من يوم 1/ 5/ 2025م.
  2. نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف مصراتة لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
  3. على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.

التوقيع

ls.org.ly