قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 2022 م
7 أكتوبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 20241007-DEC-CERC
قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 2022 م
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 10/ 2024م.
قرر المجلس
- معاقبة المتهم عبد الله محمد محمد النجار، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بالوقف عن العمل لمدة سنة، ابتداءً من يوم 1/11/2024م.
- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق اعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف طرابلس لمدة خمسة عشر يومًا، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
- على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس هيئة مجلس تأديب محرري العقود
- نرجس بشير العكاري
- أمين سر المجلس