قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 2022 م
7 أكتوبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 20241007-DEC-CERC
قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 2022 م
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 10/ 2024م.
قرر المجلس
- معاقبة المتهم عبد الله محمد محمد النجار، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بالوقف عن العمل لمدة سنة، ابتداءً من يوم 1/11/2024م.
- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق اعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف طرابلس لمدة خمسة عشر يومًا، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
- على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس هيئة مجلس تأديب محرري العقود
- نرجس بشير العكاري
- أمين سر المجلس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.