قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 2022 م

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 2022 م

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

  1. معاقبة المتهم عبد الله محمد محمد النجار، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بالوقف عن العمل لمدة سنة، ابتداءً من يوم 1/11/2024م.
  2. نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق اعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف طرابلس لمدة خمسة عشر يومًا، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
  3. على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.
ls.org.ly