قرار في شأن الموافقة على إرساء ممارسة مشروعي توريد وتركيب مقسمين هاتفيين في سبها ومصراتة على شركة بليس البريطانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 1973
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المشروعات الصغرى والمتوسطة
قرار في شأن الموافقة على إرساء ممارسة مشروعي توريد وتركيب مقسمين هاتفيين في سبها ومصراتة على شركة بليس البريطانية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في 26 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 جمادى الأول 1393 هـ الموافق 19 يونيو 1973 م بتشكيل لجنة ممارسة المشروع توريد وتركيب مقسمين هاتفيين فى كل من مصراته وسبها،
- وعلى مذكرة وزير المواصلات رقم و م / 2/ 1 أ / 2517 /185 بتاريخ 27 جمادى الثاني 1393 هـ الموافق 28 يوليو 1973 م،
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة الممارسة السابق الاشارة اليه بإرساء ممارسة توريد وتركيب مقسمين هاتفيين فى كل من مصراتة وسبها على شركة بليس البريطانية بمبلغ (1,208,894 د.ل) مليون ومائتان وثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيها استرلينيا مقومة بالدينار الليبي حسب سعر الصرف يوم توقيع العقد بالإضافة إلى مبلغ مائتي ألف دينار ليبي قيمة الرسوم الجمركية والتأمين البحري اللذين تتحملهما المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مادة 2
على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادى الثانية 1393 هـ
- الموافق 30 يوليو 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.