Skip to main content

قرار في شأن الموافقة على إرساء ممارسة مشروعي توريد وتركيب مقسمين هاتفيين في سبها ومصراتة على شركة بليس البريطانية

30 يوليو 1973

قرار في شأن الموافقة على إرساء ممارسة مشروعي توريد وتركيب مقسمين هاتفيين في سبها ومصراتة على شركة بليس البريطانية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في 26 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 جمادى الأول 1393 هـ الموافق 19 يونيو 1973 م بتشكيل لجنة ممارسة المشروع توريد وتركيب مقسمين هاتفيين فى كل من مصراته وسبها،
  • وعلى مذكرة وزير المواصلات رقم و م / 2/ 1 أ / 2517 /185 بتاريخ 27 جمادى الثاني 1393 هـ الموافق 28 يوليو 1973 م،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار لجنة الممارسة السابق الاشارة اليه بإرساء ممارسة توريد وتركيب مقسمين هاتفيين فى كل من مصراتة وسبها على شركة بليس البريطانية بمبلغ  (1,208,894 د.ل) مليون ومائتان وثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيها استرلينيا مقومة بالدينار الليبي حسب سعر الصرف يوم توقيع العقد بالإضافة إلى مبلغ مائتي ألف دينار ليبي قيمة الرسوم الجمركية والتأمين البحري اللذين تتحملهما المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

مادة 2

على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 جمادى الثانية 1393 هـ
  • الموافق 30 يوليو 1973 م