أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية

نشر في

قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 132 المؤرخ في 2021/6/20م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7028 المؤرخ في 2021/7/11م.

قرر

مادة 1

ينقل عقيد/ نعيم فرج الشريف الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية بناء على طلبه، ويسوى وضع الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 14/ 7/ 2021 م