أدوات الوصول
قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل عقيد/ نعيم فرج الشريف الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية بناء على طلبه، ويسوى وضع الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.