قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
14 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2021
- رقم التشريع: 203
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 132 المؤرخ في 2021/6/20م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7028 المؤرخ في 2021/7/11م.
قرر
مادة 1
ينقل عقيد/ نعيم فرج الشريف الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية بناء على طلبه، ويسوى وضع الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 4 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 14/ 7/ 2021 م