قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 203 لسنة 2021 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ينقل عقيد/ نعيم فرج الشريف الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية بناء على طلبه، ويسوى وضع الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly