قرار رقم 202 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي لضابط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2021
- رقم التشريع: 202
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
قرار رقم 202 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية رقم 416 المؤرخ في 2021/5/1م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7027 المؤرخ في 2021/7/11م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ خالد سالم إمحمد أبو غمجة الضابط التابع لوزارة الداخلية، بحيث يرقى إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2006/9/1م، وإلى رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2014/12/24م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 4 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 14/ 7/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.