قرار رقم 202 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية رقم 416 المؤرخ في 2021/5/1م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7027 المؤرخ في 2021/7/11م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ خالد سالم إمحمد أبو غمجة الضابط التابع لوزارة الداخلية، بحيث يرقى إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2006/9/1م، وإلى رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2014/12/24م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.