قرار رقم 202 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي لضابط

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 202 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي لضابط

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ خالد سالم إمحمد أبو غمجة الضابط التابع لوزارة الداخلية، بحيث يرقى إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2006/9/1م، وإلى رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2014/12/24م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly