قرار مجلس الوزراء بنقل وكيل وزارة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل السيد/ خالد عبد الباقى، سكرتير المحكمة العليا ، وكيل وزارة لشؤون الرئاسة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.