قرار مجلس الوزراء بنقل وكيل وزارة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.
قرر
مادة 1
ينقل السيد/ خالد عبد الباقى، سكرتير المحكمة العليا ، وكيل وزارة لشؤون الرئاسة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء