Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بنقل وتعيين موظفين

20 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بنقل وتعيين موظفين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة 1

ينقل السيد/ عبد الحميد دلاف محافظ بنغازى وكيلا بوزارة الداخلية.

مادة 2

يعين السيد / المصراتي حميدة العلمى محافظاً للبيضاء.

مادة 3

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 شوال 1387
  • الموافق 20 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء