قرار مجلس الوزراء بنقل وتعيين موظفين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل السيد/ عبد الحميد دلاف محافظ بنغازى وكيلا بوزارة الداخلية.
مادة 2
يعين السيد / المصراتي حميدة العلمى محافظاً للبيضاء.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.