قرار مجلس الوزراء بنقل وتعيين موظفين

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار مجلس الوزراء بنقل وتعيين موظفين

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

ينقل السيد/ عبد الحميد دلاف محافظ بنغازى وكيلا بوزارة الداخلية.

مادة 2

يعين السيد / المصراتي حميدة العلمى محافظاً للبيضاء.

مادة 3

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly