قرار مجلس الوزراء بنقل وتعيين موظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
ينقل السيد/ عبد الحميد دلاف محافظ بنغازى وكيلا بوزارة الداخلية.
مادة 2
يعين السيد / المصراتي حميدة العلمى محافظاً للبيضاء.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 شوال 1387
- الموافق 20 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء