Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الصناعي العقاري الليبي

10 ديسمبر 1967

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الصناعي العقاري الليبي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965، بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.

مادة 1

يمنح كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الصناعي العقاري الليبي مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها ليبيا.

مادة 2

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387
  • الموافق 10 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.