Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الصناعي العقاري الليبي

10 ديسمبر 1967

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الصناعي العقاري الليبي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965، بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.

مادة 1

يمنح كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الصناعي العقاري الليبي مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها ليبيا.

مادة 2

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387
  • الموافق 10 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء