قرار مجلس الوزراء بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الصناعي العقاري الليبي
مجلس الوزراء
مادة 1
يمنح كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الصناعي العقاري الليبي مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها ليبيا.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.