قرار مجلس الوزراء بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الصناعي العقاري الليبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965، بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي.
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.
مادة 1
يمنح كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الصناعي العقاري الليبي مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها ليبيا.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387
- الموافق 10 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء