قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يناير سنة 1966 بشأن لائحة إسكان الموظفين
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية
مادة 1
تمنح مكافأة مقدارها 10 جنيه ليبى عشرة جنيهات ليبية لكل من رئيس وأعضاء لجان التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة المشكلة في محافظات البيضاء وبنغازي وطرابلس ذلك عن كل مائة مسكن تم اللجنة التفتيش عليها ومتابعة أوضاعها.
مادة 2
تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء أعضاء اللجنة المستحقين للمكافأة.
مادة 3
تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة لما أنجزته اللجان من أعمال التفتيش والمتابعة سواء تمت قبل صدور هذا القرار أو بعد صدوره.
مادة 4
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.