قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يناير سنة 1966 بشأن لائحة إسكان الموظفين
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية
مادة 1
تمنح مكافأة مقدارها 10 جنيه ليبى عشرة جنيهات ليبية لكل من رئيس وأعضاء لجان التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة المشكلة في محافظات البيضاء وبنغازي وطرابلس ذلك عن كل مائة مسكن تم اللجنة التفتيش عليها ومتابعة أوضاعها.
مادة 2
تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء أعضاء اللجنة المستحقين للمكافأة.
مادة 3
تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة لما أنجزته اللجان من أعمال التفتيش والمتابعة سواء تمت قبل صدور هذا القرار أو بعد صدوره.
مادة 4
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 رمضان 1387
- الموافق 14 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.