قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية

مجلس الوزراء 

مادة 1

تمنح مكافأة مقدارها 10 جنيه ليبى عشرة جنيهات ليبية  لكل من رئيس وأعضاء لجان التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة المشكلة في محافظات البيضاء وبنغازي وطرابلس ذلك عن كل مائة مسكن تم اللجنة التفتيش عليها ومتابعة أوضاعها.

مادة 2

تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء أعضاء اللجنة المستحقين للمكافأة.

مادة 3

تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة لما أنجزته اللجان من أعمال التفتيش والمتابعة سواء تمت قبل صدور هذا القرار أو بعد صدوره.

مادة 4

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly