قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت اللجان الفنية المشكلة لتقدير قيمة المساكن الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 مايو 1966 بشأن لائحة المساكن الحكومية وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية.
قرر
مادة 1
تمنح مكافأة لرؤساء وأعضاء وسكرتيرى اللجان الفنية المشكلة لتقدير قيمة المساكن الحكومية طبقاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 2 من لائحة المساكن الحكومية، عن كل مسكن تقوم اللجنة بتقدير قيمته على الوجه الآتى:
جنيهان لكل من رئيس اللجنة وأعضائها.
جنيه واحد لسكرتير اللجنة.
ولا تستحق المكافأة الا بعد ان يصبح قرار التقدير نهائيا طبقا للمادة 2 من اللائحة سالفة الذكر.
مادة 2
تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء المستحقين للمكافأة.
مادة 3
تسرى أحكام المادتين السابقتين بشأن التقدير النهائى سواء تم قبل صدور هذا القرار أو بعد صدوره.
مادة 4
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.