قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت اللجان الفنية المشكلة لتقدير قيمة المساكن الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 مايو 1966 بشأن لائحة المساكن الحكومية وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية.
قرر
مادة 1
تمنح مكافأة لرؤساء وأعضاء وسكرتيرى اللجان الفنية المشكلة لتقدير قيمة المساكن الحكومية طبقاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 2 من لائحة المساكن الحكومية، عن كل مسكن تقوم اللجنة بتقدير قيمته على الوجه الآتى:
- جنيهان لكل من رئيس اللجنة وأعضائها.
- جنيه واحد لسكرتير اللجنة.
ولا تستحق المكافأة الا بعد ان يصبح قرار التقدير نهائيا طبقا للمادة 2 من اللائحة سالفة الذكر.
مادة 2
تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء المستحقين للمكافأة.
مادة 3
تسرى أحكام المادتين السابقتين بشأن التقدير النهائى سواء تم قبل صدور هذا القرار أو بعد صدوره.
مادة 4
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 رمضان 1387
- الموافق 14 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء