قرار مجلس الوزراء بلائحة ندب المستشارين والملحقين الفنيين للعمل بالبعثات الدبلوماسية الليبية
- تاريخ: 18 مايو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار مجلس الوزراء بلائحة ندب المستشارين والملحقين الفنيين للعمل بالبعثات الدبلوماسية الليبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 49 و 50 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
قرر
مادة 1
يكون انتداب المستشارين والملحقين الفنيين للعمل ببعثات التمثيل الدبلوماسي في الخارج بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص
مادة 2
يشترط فيمن ينتدب للعمل مستشارا أو ملحقا فنيا ما يلى :
- أ- أن يكون ليبي الجنسية.مع مراعاة حكم المادة 11 من قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954
- ب- ألا يكون متزوجا بغير ليبية
- ج- أن يكون قد اشتغل بأعمال فنية في وزارته لمدة لا تقل عن سنتين
مادة 3
يؤدى المستشارون و الملحقون الفنيون قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 أمام وزير الخارجية
مادة 4
مع عدم الإخلال بما للوزارات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال المباشر بالمستشارين والملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم باعمالها ، يكون المستشارون و الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف رئيس البعثة وخاصة فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية في دوائر اختصاص البعثة
وعلى الوزارات ذات الشأن أن ترسل الى وزارة الخارجية ورئيس البعثة صورا من المكاتبات التي توجهها الى المستشارين والملحقين الفنيين التابعين لها ، وعلى هؤلاء أن يطلعوا رئيس البعثة على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة المختصة
مادة 5
تطبق على المستشارين والملحقين الفنيين فى الخارج الأحكام المنصوص عليها في المادة المادة 17 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة لمدة عملهم في البعثات السرية.
مادة 6
يتمتع المستشارون والملحقون بكافة المزايا المالية المقررة لمن يتعادل معهم في الدرجة من أعضاء وموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك على حساب وزاراتهم.
مادة 7
مع عدم الاخلال باحكام المادة 4 من هذه اللائحة يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا بتحديد اختصاصات المستشار أو الملحق الفني بالتشاور مع وزير الخارجية.
مادة 8
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 28 محرم 1386 هـ
- الموافق 18 مايو 1966م
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة