Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بلائحة مقاومة الأمراض المعدية السارية والوقاية منها

5 نوفمبر 1967

قرار مجلس الوزراء بلائحة مقاومة الأمراض المعدية السارية والوقاية منها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 1 و 3 من قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1963، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة،

قرر

مادة 1 

يقصد بالأمراض المعدية السارية في تطبيق أحكام هذه اللائحة، الأمراض التى تنتقل من شخص إلى شخص أو من مكان أو شيء ملوث الى الأشخاص وهى الأمراض المبينة في الجدول المرافق.

ويجوز بقرار من وزير الصحة العامة اضافة مرض أو أمراض أخرى الى الجدول المذكور، اذا استدعت ظروف المرض المضاف او الإصابة به وجوب مقاومته أو الوقاية منه طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة 2 

إذا أصيب شخص بمرض معد أو أشتبه في أنه مصاب به، أو كانت أسباب الاشتباه كافية، وجب تبليغ أقرب مركز للصحة أو قوة الأمن في المدن وأقرب سلطة صحية أو ادارية فى القرى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وقوع الإصابة او الاشتباه في وقوعها، وعلى جهة الإدارة أو الأمن التي تلقت البلاغ أن تخطر به فوراً أقرب مركز صحي.

مادة 3 

يقع واجب التبليغ عن الأمراض المعدية على الأشخاص الآتي بيانهم: – 

  • أ- الطبيب المعالج أو الطبيب الزائر، والقابلة او الممرضة او الممرض.
  • ب- رئيس أسرة المصاب أو أفراد أسرته أو غيرهم ممن يقيمون معه في مسكن واحد، مع علمهم بحقيقة المرض.
  • ج- المسئول عن إدارة المدرسة أو المعهد او الملجأ أو السجن أو الفندق اذا وقعت الإصابة في أي من هذه الأماكن.
  • د- ربان السفينة أو الطائرة، وسائق السيارة أو غيرها من وسائل النقل إذا وقعت الإصابة أثناء الرحلة في أي منها.

مادة 4 

على السلطة الصحية عند تسلم البلاغ عن وقوع الإصابة بمرض معد أن تنتقل فوراً الى مكان المصاب، وأن تتخذ كافة التدابير الصحية اللازمة، والتي من شأنها مقاومة المرض ومنعه من الانتشار او الانتقال إلى أشخاص آخرين.

ولها في سبيل ذلك عزل المصاب ونقله الى أية مستشفى ومراقبته ومراقبة وتطعيم الأشخاص المخالطين له أو سكان المحلة أو القرية، وتعقيم او تطهير منزل أو مأوى المصاب والأثاث والأدوات التي يخشى تلوثها وإحراق أو اعدام المواد الغذائية أو أية مواد أو أدوات أخرى ملوثة أو يخشى تلوثها، وذلك دون التعويض عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة للتدابير الصحية المشار إليها.

مادة 5 

على السلطات الصحية تبليغ وكيل وزارة الصحة أو من يقوم مقامه بجميع حوادث الأمراض المعدية والتدابير الوقائية المتخذة في شأنها على وجه التفصيل.وذلك في نهاية كل أسبوع، وعلى النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 6 

يقصد بالسلطات الصحية فى تطبيق أحكام هذه اللائحة موظفو وزارة الصحة العامة من أطباء مراكز الصحة العامة وأطباء المستشفيات أو المستوصفات والمساعدين والمفتشين الصحيين والممرضين وغيرهم ممن تنتدبهم وزارة الصحة العامة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة 7 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو الأوامر التي تصدر من السلطات الصحية المختصة بتنفيذها.

مادة 8 

على وزير الصحة العامة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 3 شعبان 1387 ه.
  • الموافق 5 نوفمبر 1967م.
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول الأمراض المعدية السارية LIST OF NOTIFIAPLE DISEASES 

1الجدري1 Smallpox
2الكوليرا2 Cholera
3الحمى الصفراء3 Yellow Fever
4الطاعون4 Plague
5التيفوس5 Typhus
6الحمى الراجعة6 Relapsig Fever
7الحمى التيفودية7 Tyuphoid Fever
8الحمى البراتيفودية8 Paratyphoid Fever
9الحمى المتموجة 9 Brucellosis 
10الزهرى10 Syphilis
11السيلان11 Gonococcal Infection
12الدوسنطاريا 12 Dysentery 
13التسمم الغذائي13 Food Poisoning
14الحمى القرمزية14 Scarlet Fever 
15الدفتيريا15 Diphtheria
16الالتهاب السحائي المننجوكوكي16 Meningococcal Infection
17الجذام17 Leprosy
18الكزاز18 Tetanus
19الجمرة الخبيثة19 Anthrax
20التهاب المادة السنجابية النخاعية الحاد شلل الأطفال 20 Acute Poliomyelitis
21الالتهاب الدماغي المعدى الحاد21 Acute Infection Encephalitis
22الحصبة22 Measles
23داء الكلب23 Rabies
24البرداء الملاريا24 Malaria
25البلهارسيا25 Schistosomiasis
26النكاف26 Mumps
27التهاب الكبد المعدي27 Infectious Hepatitis
28الجديرى الكاذب 28 Chickenpox
29السعال الديكي29 Whooping Cough
30التدرن الرئوي30 Tuberculosis of Respiratory Sysrem
31التدرن من أنواع أخرى31 Tuberculosis of Other Forms