Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بلائحة المناقصات والمزايدات

4 أبريل 1964

قرار مجلس الوزراء بلائحة المناقصات والمزايدات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 84 من الدستور.
  • وعلى قرار المجلس الصادر في 28 مارس 1956 بلائحة العطاءات.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

تسرى أحكام هذه اللائحة على العقود الحكومية الخاصة بالاشغال العامة والتوريد والنقل وبيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها واستغلال المقاصف والمطاعم والفنادق واستغلال خطوط النقل العام للركاب بالسيارات وذلك فيما لم تنظمه أحكام القوانين الخاصة.

مادة 2 

يجب أن يكون إبرام العقود المشار إليها في المادة السابقة عن طريق مناقصات أو مزايدات يعلن عنها، ويجوز استثناء التعاقد بطريق الممارسة في الحالات الآتية:

  1. الأعمال والمشتريات العادية إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه.
  2. شراء المواد التي تنتجها احدى الجهات الحكومية أو المؤسسات التي تساهم الحكومة في أكثر من نصف رأسمالها.
  3. شراء الاسلحة والذخائر والمهمات العسكرية اللازمة لقوات الجيش والأمن.
  4. شراء المواد اللازمة لسد الحاجة المترتبة على حالة من حالات الطوارئ أو الضرورة العاجلة، وشراء الادوية والاجهزة الطبية اللازمة للمستشفيات وشراء المواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته.
  5. التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات بعد اجرائها مرتين، أو التي قدمت عنها عطاءات بأسعار غير معقولة وكانت الحاجة لا تسمح باعادة طرحها في المناقصة مرة اخرى.

ويشترط لإجراء الممارسة فى الحالات المبينة في الفقرات 3، 5،4 موافقة مجلس الوزراء وفى الحالات المبينة في الفقرتين 1، 2 موافقة وزير المالية.

مادة 3 

  1. تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى «لجنة العطاءات المركزية » تتولى الإعلان عن المناقصات والمزايدات وفحص العطاءات المقدمة والبت فيها، وتشكل بقرار من مجلس الوزراء من خمسة أعضاء على الأقل ممن لا تقل درجاتهم عن الثانية على ان تمثل فيها وزارة المالية والجهة طالبة التعاقد.
  2. ويجوز بقرار من وزير المالية بناء على توصية لجنة العطاءات المركزية إنشاء لجان فرعية تابعة لها في عواصم المقاطعات وذلك للبت في مناقصة او مناقصات معينة بشرط ألا تجاوز قيمة المناقصة خمسين ألف جنبها.
  3. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستنارة برأيه او خبرته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة ـ 4 

  1. يدعى أعضاء لجنة العطاءات إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لذلك بسبعة أيام على الأقل ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها بما فيهم الرئيس وممثل وزارة المالية وممثل الجهة طالبة التعاقد وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس، وتعرض هذه القرارات على الوزير المختص لاعتمادها إذا لم تجاوز قيمة المناقصة مائة ألف جنيه فإذا زادت على ذلك فتعتمد من مجلس الوزراء.
  2. ويجب أن يرفق بقرار اللجنة صورة من محضر أعمالها شاملة مناقشات اللجنة وآراء الأعضاء المعارضين وموقعة من رئيس اللجنة وسكرتيرها.

مادة 5

  1. تقدم العطاءات إلى اللجنة داخل مظاريف مغلقة قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات.
  2. ويبقى صاحب العطاء ملتزما بعطائه من وقت تقديمه حتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة في شروط المناقصة.
  3. على أنه يجوز لصاحب العطاء سحب عطائه بشرط ان يقدم طلبا بذلك الى اللجنة قبل البدء في فتح مظاريف العطاءات، وفي هذه الحالة يصبح التأمين المؤقت حقا خالصا للحكومة.

مادة 6 

  1. لا يعتد بأي عطاء يقدم الى اللجنة بعد انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات أو يكون غير مصحوب بالتأمين المؤقت كاملا.
  2. ولا يعتد ايضا بأي تعديل فى العطاء ما لم يقدم التعديل إلى اللجنة داخل مظروف مغلق قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات، ومع ذلك يقبل أي خفض في الأسعار يقدم الى اللجنة قبل البدء في فتح مظاريف المناقصة.

مادة 7 

تقوم اللجنة بفتح العطاءات المقدمة امام الحاضرين من اصحابها او وكلائهم، وعليها بعد ذلك فحص العطاءات والتحري عن أصحابها من حيث الكفاية المالية والفنية وحسن السمعة وإذا رأت استبعاد أحد العطاءات من المناقصة فيجب أن يكون قرارها في هذا الشأن مسببا.

مادة 8 

لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل عطاء.

مادة 9 

  1. تلغى المناقصات بقرار من الوزير المختص إذا استغنى عنها نهائيا بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها.
  2.  ويجوز له بناء على توصية لجنة العطاءات إلغاء المناقصة في الحالات الآتية: 
  • أ- إذا قدم عطاء وحيد او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة سوى عطاء واحد.
  • ب- اذا اقترنت العطاءات كلها أو اكثرها بتحفظات.
  • ج- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.
  1. وفى جميع الاحوال يجب ان يكون قرار الإلغاء مسببا، ولا يكون لأصحاب العطاء أن المطالبة بأي تعويض عن هذا الإلغاء.

مادة 10 

  1. في الحالات التي تجوز فيها الممارسة وفقا لأحكام هذه اللائحة يجب أن تتولى الممارسة لجنة تشكل بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص على أن يشترك في عضويتها ممثل عن وزارة المالية فيما تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه.
  2. ويجوز للسلطة المختصة بإبرام العقد تفويض اللجنة المذكورة في إبرام العقد مباشرة دون الرجوع اليها ان وجد مبرر لذلك.

مادة 11 

يكون للجهة المتعاقدة الحق في تعديل الاعمال او المشتريات موضوع العقد بالزيادة أو بالنقص في حدود نسبة قدرها 25% (خمسة وعشرون فى المائة) من قيمة العقد وذلك دون أن يكون للمتعهد أو المقاول الحق فى المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

مادة 12 

  1. لا يجوز لصاحب منصب عام أو موظف عام أو عضو في مجلس الامة ان يشترك بنفسه أو بالواسطة في مناقصة أو مزايدة او ممارسة في العقود المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  2. ولا يجوز لرؤساء او اعضاء المجالس المحلية والمجالس البلدية ان يشتركوا بالذات او بالواسطة في المناقصات أو المزايدات أو الممارسات التي تطرحها أو تباشرها المجالس التي يتبعونها.

مادة 13 

لا يجوز إبرام عقد من العقود المنصوص عليها فى المادة الأولى تزيد قيمته على عشرين ألف جنيه دون أخذ رأي ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إلا إذا أبرم العقد على أساس شروط سبق أخذ رأيها فيها ولم يجر عليها أي تعديل، كما لا يجوز تعديل العقد بعد إبرامه إلا بعد أخذ رأي الإدارة المذكورة في التعديل.

مادة 14 

  1. يوقع الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية العقود الخاصة بوزارته، ويجوز بقرار منه تفويض وكيل الوزارة ورؤساء المصالح والإدارات والفروع بتوقيع العقود التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه.
  2. وترسل صورة من جميع العقود إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة عقب توقيعها.

مادة 15 

  1. إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها فتستحق عليه غرامة تأخير عن المدة التالية للميعاد المتفق عليه بالنسب التي تحدد في العقد وذلك بمجرد التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اجراءات قضائية ودون إخلال بحق الحكومة في التعويض.
  2. و لوزير المالية بعد أخذ رأى الجهة المتعاقدة أن يعفى المتعاقد من الغرامة المستحقة كلها أو بعضها إذا قدم ما يثبت أن التأخير نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه أو لم يكن قد لحق الحكومة أى ضرر من جراء التأخير.

مادة 16

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة بما في ذلك تنظيم الموضوعات الاتية:

  1. الشروط العامة للمناقصات والشروط العامة للتعاقد.
  2. اجراءات الاعلان عن المناقصة وإجراءات فحص العطاءات والبت فيها.
  3. إجراءات لجنة العطاءات.
  4. اجراءات التعاقد بالممارسة.
  5. إجراءات بيع الأصناف.
  6. إجراءات وشروط استغلال الفنادق والمقاصف وغيرها.

مادة 17 

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 مارس 1956 بلائحة العطاءات كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 18 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 21 ذى القعدة 1383 هـ.
  • الموافق 4 أبريل 1964 م.
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء