قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة
- تاريخ: 7 نوفمبر 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قرار المجلس الصادر في 21 مايو 1961 بشأن لائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والإرشاد.
قرر
مادة 1
في هذه اللائحة تدل العبارات الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها:
- المصلحة: مصلحة الإذاعة.
- المكافآت: قيمة ما يصرف من أموال لقاء ما يقدم الموزارة من انتاج ادبی او فکری او فنی.
- البدل: ما يصرف للموظف مقابل العمل الإضافي.
- الإنتاج: كل انتاج ادبی او فکری او علمي او فني يصلح للإذاعة والنشر.
- الركن: البرنامج الإذاعى الذى يقدم بانتظام أسبوعيا ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة 2
تدفع المكافآت على الإنتاج على النحو التالي:
- أ- تلاوة القرآن الكريم خمسة جنيهات للحصة القرآنية التي لا تقل عن ربع ساعة وعشرة للتلاوة التي لا تقل مدتها عن نصف ساعة.
- ب- التواشيح الدينية مبلغ (5) جنيهات لرئيس الفرقة عن كل حلقة ربع ساعة ومبلغ (3) جنيهات لكل فرد من الفرقة عن كل حلقة على أن لا يزيد عدد أفراد الفرقة عن ستة أشخاص.
- ج- التمثيليات من أربعة جنيهات إلى سبعة جنيهات للتمثيلية التى تستغرق إذاعتها ربع ساعة ومن ثمانية جنيهات الى خمسة عشر جنيها للتمثيلية التي تستغرق مدتها نصف ساعة.
- د- الاركان الغنائية من ثمانية جنيهات الى اثنتى عشرة جنيها اذا كانت مدة اذاعته لا تقل عن الربع ساعة ومن اثنتي عشرة جنيها إلى ستة عشر جنيها إذا كانت مدة إذاعته لا تقل عن النصف ساعة الثقافية من ستة عشر جنيها إلى عشرين للركن الذي لا تقل مدة إذاعته عن ربع ساعة و من عشرين جنيها الى ثمانية وعشرين جنيها المركز الذى لا تقل مدة إذاعته عن نصف ساعة.
- ه- الحديث والقصة القصيرة من 4 جنيهات إلى عشرة جنيهات للحديث أو القصة الذين لا تقل مدة إذاعتها عن ربع ساعة.
- و- القصيدة الشعرية خمسة جنيهات للقصيدة الشعرية التي لا تقل عدد أبياتها عن العشرة أبيات·
- ز- القطعة الزجلية من جنيهين الى ثلاثة جنيهات للمقطوعة الجيدة.
- ح- التعليقات السياسية من جنيهين إلى خمسة جنيهات للتعليق.
- ط- الاغانى والموسيقى
- عن التأليف
- درجة اولى عشرة جنيهات
- درجة ثانية ثمانية جنيهات
- درجة ثالثة خمسة جنيهات
- عن تلحين الأغنية:
- درجة أولى 25 جنيها
- درجة ثانية خمسة عشر جنيها
- درجة ثالثة عشرة جنيهات
- تلحين اغاني الاطفال يقدر حسب جودته من خمسة جنيهات إلى ثماني جنيهات
- ى- العازفون والكورس:
- خمسة وثلاثون جنيها شهريا لكل عازف الة رئيسية.
- ثلاثون جنيها شهريا لكل عازف على آلة مساعدة.
- من عشرة الى خمسة عشر جنيها شهريا لكل شخص في الكورس ويجوز لأعضاء الكورس ان يكونوا من المغنيين بالإذاعة.
- ك- المغنون:
- درجة اولى 35 جنيها
- درجة ثانية 25 جنيها
- درجة ثالثة 15 جنيها
- ل- التمثيل:
- من جنيهين إلى أربعة جنيهات لممثل الدور الرئيسى على ألا يزيد عدد الأدوار الرئيسية في كل تمثيلية عن ثلاثة أدوار بما في ذلك الأدوار النسوية.
- الأدوار الثانوية من جنيه إلى جنيهين.
- الإخراج من اربعة الى سبعة جنيهات للمخرج غير الموظف بقسم الإخراج.
على أنه يجوز لرئيس المصلحة منح مكافات شهرية ثابتة للممثلين لقاء عملهم بقسم التمثيل على أن يصنفوا حسب استعداداتهم بعد إجراء اختبار إلى ثلاث درجات.
- درجة أولى خمسة وثلاثين جنيها.
- درجة ثانية ثلاثين جنيها.
- درجة ثالثة خمسة وعشرين جنيها.
وفي هذه الحالة لا تدفع لهم مكافآت عن الأدوار التي يقومون بتمثيلها.
- م- المشتركون في الاركان و المسابقات العامة واللجان.
تكون مكافآت المشتركين في الأركان و المسابقات العامة من جنيه إلى ثلاثة جنيهات للشخص
- ن- الأعضاء المشتركون فى اللجان التي تشكلها الإذاعة.
تدفع مكافأة للاعضاء المشتركين في لجان الاذاعة المشكلة لاغراض الفحص او تقييم الانتاج بقرار من الوزارة او مصلحة الاذاعة على أن يقوم مدير الإذاعة بتقدير هذه المكافأة الجهد المبذول من طرف الاعضاء.
مادة 3
تصرف علاوة لمن يكلف من موظفى المصلحة أو غيرهم من الموظفين بالقيام بأعمال المصلحة في غير أوقات العمل الرسمية وذلك بقدر عدد الساعات التي يعملها منسوبة الى مرتبة على الا تجاوز هذه العلاوة نصف المرتب.
مادة 4
للمصلحة ان تنظم مسابقات ومهرجانات خاصة من وقت لاخر وذلك لتشجيع ورعاية الفكر والفن والادب وتعتمد ادارة المصلحة نظمها ونفقاتها.
مادة 5
لا تدفع أية مكافأة عن اى انتاج إلا بعد إقراره والموافقة عليه.
مادة 6
- أ- أن المصلحة الاذاعة الحق الكامل في استعمال الإنتاج بمجرد دفع المكافأة وذلك على الوجه الذى تستلزمه القواعد الاذاعية دون أن تكون مقيدة بمدة زمنية في استعماله ويحظر على صاحب الإنتاج التصرف فيه قبل انقضاء ثلاثة أشهر من إذاعته.
- ب- يكون صاحب الإنتاج مسئولا قبل الغير عن أية حقوق قانونية قد تنشأ عن نشر انتاجه او اذاعته.
- ج- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجب على صاحب الانتاج ان يشير في حالة نشر انتاجه الى انه أذيع من محطة الإذاعة الليبية.
مادة 7
يقدر القسم المختص فى المصلحة قيمة المكافآت المستحقة وذلك في حدود ما نصت عليه المادة الثانية على ان يعتمد مدير المصلحة ووكيل الوزارة هذا التقدير.
مادة 8
استثناء من أحكام لائحة علاوة ساعات العمل الاضافى الصادر في أول سبتمبر سنة 1956 يجوز الإذن لأي موظف بأن يعمل في المصلحة في غير ساعات العمل الرسمية ويصدر الإذن في هذه الحالة من وكيل الوزارة او مدير المصلحة التي يعمل بها الموظف بناء على طلب مدير المصلحة بعد التشاور مع وكيل وزارة الأنباء والإرشاد.
مادة 9
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت بطرابلس في 20 جمادى الثانية 1383 هـ.
- الموافق 7 نوفمبر 1963م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء