قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

في هذه اللائحة تدل العبارات الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها:

مادة 2

تدفع المكافآت على الإنتاج على النحو التالي:

  1. عن التأليف
  1. عن تلحين الأغنية:
  1. خمسة وثلاثون جنيها شهريا لكل عازف الة رئيسية.
  2. ثلاثون جنيها شهريا لكل عازف على آلة مساعدة.
  3. من عشرة الى خمسة عشر جنيها شهريا لكل شخص في الكورس ويجوز لأعضاء الكورس ان يكونوا من المغنيين بالإذاعة.
  1. من جنيهين إلى أربعة جنيهات لممثل الدور الرئيسى على ألا يزيد عدد الأدوار الرئيسية في كل تمثيلية عن ثلاثة أدوار بما في ذلك الأدوار النسوية.
  2. الأدوار الثانوية من جنيه إلى جنيهين.
  3. الإخراج من اربعة الى سبعة جنيهات للمخرج غير الموظف بقسم الإخراج.

على أنه يجوز لرئيس المصلحة منح مكافات شهرية ثابتة للممثلين لقاء عملهم بقسم التمثيل على أن يصنفوا حسب استعداداتهم بعد إجراء اختبار إلى ثلاث درجات.

وفي هذه الحالة لا تدفع لهم مكافآت عن الأدوار التي يقومون بتمثيلها.

تكون مكافآت المشتركين في الأركان و المسابقات العامة من جنيه إلى ثلاثة جنيهات للشخص

تدفع مكافأة للاعضاء المشتركين في لجان الاذاعة المشكلة لاغراض الفحص او تقييم الانتاج بقرار من الوزارة او مصلحة الاذاعة على أن يقوم مدير الإذاعة بتقدير هذه المكافأة الجهد المبذول من طرف الاعضاء.

مادة 3 

تصرف علاوة لمن يكلف من موظفى المصلحة أو غيرهم من الموظفين بالقيام بأعمال المصلحة في غير أوقات العمل الرسمية وذلك بقدر عدد الساعات التي يعملها منسوبة الى مرتبة على الا تجاوز هذه العلاوة نصف المرتب.

مادة 4 

للمصلحة ان تنظم مسابقات ومهرجانات خاصة من وقت لاخر وذلك لتشجيع ورعاية الفكر والفن والادب وتعتمد ادارة المصلحة نظمها ونفقاتها.

مادة 5

لا تدفع أية مكافأة عن اى انتاج إلا بعد إقراره والموافقة عليه.

مادة 6 

مادة 7

يقدر القسم المختص فى المصلحة قيمة المكافآت المستحقة وذلك في حدود ما نصت عليه المادة الثانية على ان يعتمد مدير المصلحة ووكيل الوزارة هذا التقدير.

مادة 8

استثناء من أحكام لائحة علاوة ساعات العمل الاضافى الصادر في أول سبتمبر سنة 1956 يجوز الإذن لأي موظف بأن يعمل في المصلحة في غير ساعات العمل الرسمية ويصدر الإذن في هذه الحالة من وكيل الوزارة او مدير المصلحة التي يعمل بها الموظف بناء على طلب مدير المصلحة بعد التشاور مع وكيل وزارة الأنباء والإرشاد.

مادة 9

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

ls.org.ly