قرار مجلس الوزراء بلائحة اللجنة الوطنية الليبية لليونسكو
- تاريخ: 15 يوليو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات, اتفاقيات ومعاهدات
قرار مجلس الوزراء بلائحة اللجنة الوطنية الليبية لليونسكو
مجلس الوزراء
- بناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة يطلق عليها اسم اللجنة الوطنية الليبية لليونسكو.
مادة 2
تتكون اللجنة من:
- الجمعية العامة
- الأمانة العامة.
- السكرتارية.
مادة 3
الجمعية العامة
تتكون الجمعية العامة من:
- وزير التربية والتعليم – رئيسا
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية – نائبا للرئيس
- وكيل وزارة التخطيط والتنمية – عضوا
- وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية
- وكيل وزارة الاعلام والثقافة
- وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون الآثار
- وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
- وكيل الجامعة الليبية
- مديري المعاهد العليا اعضاء
- أربعة أعضاء من المهتمين بالشؤون التربوية والثقافية يعينهم رئيس اللجنة لمدة عامين قابلة للتجديد.
مادة 4
الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة من:
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية – أمينا عاما
- وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد – نائبا للأمين العام
- وكيل وزارة التخطيط والتنمية المساعد – عضوا
- مدير عام شئون التخطيط بوزارة التربية والتعليم
- مدير عام شئون الثقافة بوزارة التربية والتعليم
مادة 5
يتولى رئيس قسم اليونسكو بالإدارة العامة لشئون الثقافة بوزارة التربية والتعليم مهمة سكرتير اللجنة ويساعده عدد مناسب من التراجمة والكتبة يختارهم الأمين العام من بين موظفي الوزارة.
مادة 6
مهام الجمعية العامة
- إقرار توصيات الأمانة العامة بشأن مشروع ميزانية اليونسكو.
- إقرار توصيات الأمانة العامة بشأن مشروعات اليونسكو.
- إقرار اللوائح التنظيمية للجنة.
- مناقشة مشروع التقرير الذى يرفعه الوفد الليبى لمؤتمر اليونسكو العام وإقراره.
- إقرار بتوصيات الأمانة العامة بشأن ما جاء في تقرير الوفد الليبي عن أعماله في مؤتمر اليونسكو العام.
- مناقشة التقرير السنوي للأمانة العامة.
- دراسة قرارات الجمعية العامة لليونسكو وتقديم التوصيات بشأنها ,
- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باليونسكو وتقديم التوصيات بشأنها.
مادة 7
مهام الأمانة العامة
تتولى الأمانة العامة المهام التالية:
- دراسة مشروع ميزانية اليونسكو وتقديم التوصيات بشأنها إلى الجمعية العامة لإقرارها.
- دراسة مشروعات اليونسكو وتقديم التوصيات بشأنها الى الجمعية العامة لاقرارها
- إعداد اللوائح التنظيمية للجنة وتقديمها للجمعية العامة لإقرارها.
- إعداد مشروع التقرير الذى يرفعه الوفد الليبي لمؤتمر اليونسكو العام وكلمة الوفد وتقديمها إلى جمعية العامة لمناقشتها وقرارهما.
- دراسة تقرير الوفد الليبي عن أعماله فى مؤتمر اليونسكو العام وتقديم التوصيات بشأن ما جاء فيه إلى الجمعية العامة.
- إعداد التقرير السنوى وتقديمه الى الجمعية العامة ويجب ان يتضمن هذا التقرير أهم ما أنجزته الأمانة العامة وخطة العمل للسنة القادمة.
- تنفيذ توصيات الجمعية العامة بشأن قرارات الجمعية العامة لليونسكو.
- متابعة تطبيق ما جاء في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باليونسكو.
- وضع خطة إعلامية للتعريف باليونسكو وأعمالها في ليبيا.
- تشكيل اللجان المختصة والاتصال بالمؤلفين والباحثين لإعداد التقارير والبحوث التي تسهم بها ليبيا في نشاط اليونسكو.
- تشكيل الوفد ندى المؤتمرات والحلقات الدراسية.
مادة 8
تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة على الأقل بناء على طلب الرئيس أو نائبه ويجب حضور نصف عدد الاعضاء على الاقل والا أجل الاجتماع إلى ميعاد آخر، ويكون الاجتماع التالي صحيحا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ القرارات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 9
تجتمع الأمانة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على طلب الرئيس « الأمين العام » ويجب حضور أربعة أعضاء على الأقل وتؤخذ القرارات بالاغلبية وفي حالة تساوى تجتمع الاصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 10
تدفع مكافآت لأعضاء اللجان المختصة والأفراد الذين يشاركون في أعمال اللجنة طبقا لما يحدده وزير التربية والتعليم وتضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض ميزانية وزارة التربية والتعليم.
مادة 11
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدرت بالبيضاء في 19 ربيع الأول 1386 ه
- الموافق 7 يوليه 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة