قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا
- تاريخ: 18 مايو 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا
- بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى المادة 35 من القانون المذكور، وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تسمى علاوة بنك ليبيا للموظفين المصنفين الليبيين بالبنك المذكور الذين يقرر المحافظ استحقاقهم لها بناء على تقارير خدمتهم وشهادة رؤسائهم، وتكون هذه العلاوة بنسبة %20% من أول مربوط درجة الموظف.
مادة 2
يبدأ استحقاق العلاوة المذكورة بالنسبة للموظفين الحاليين من أول الشهر التالي لصدور هذه اللائحة وتمنح للموظفين الذين يعينون ببنك ليبيا ابتداء من أول الشهر التالي لتعيينهم.
مادة 3
يوقف صرف العلاوة في الحالات التالية:
- أ) الإحالة إلى الاستيداع.
- ب) النقل أو الاعارة أو الندب الى أية وظيفة أخرى في أية جهة غير بنك ليبيا.
- ج) الإيفاد في بعثة دراسية أو تدريبية أو التجنيد.
- د) مدة الإجازات بجميع أنواعها ومدة الغياب عن العمل.
- هـ) مدة وقف صرف الراتب والخصم منه لسبب تأديبي وذلك بنسبة الوقف أو الخصم وأية مدة لا يستحق فيها مرتب الموظف قانونا.
- و) انتهاء الخدمة.
- ز) إذا زال السبب الذي منحت العلاوة من أجله بقرار من المحافظ.
مادة 4
تبث لجنة الخدمة المدنية فيما قد يعرض عليها من صعوبات في تطبيق أحكام هذه اللائحة ويكون قرارها نهائيا.
مادة 5
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من أول مايو 1966.
- صدرت بالبيضاء في 28 محرم 1386 هـ.
- الموافق 18 مايو 1966م
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.