قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا

قرر

مادة 1

تمنح علاوة تسمى علاوة بنك ليبيا للموظفين المصنفين الليبيين بالبنك المذكور الذين يقرر المحافظ استحقاقهم لها بناء على تقارير خدمتهم وشهادة رؤسائهم، وتكون هذه العلاوة بنسبة %20% من أول مربوط درجة الموظف.

مادة 2

يبدأ استحقاق العلاوة المذكورة بالنسبة للموظفين الحاليين من أول الشهر التالي لصدور هذه اللائحة وتمنح للموظفين الذين يعينون ببنك ليبيا ابتداء من أول الشهر التالي لتعيينهم.

مادة 3

يوقف صرف العلاوة في الحالات التالية:

مادة 4

تبث لجنة الخدمة المدنية فيما قد يعرض عليها من صعوبات في تطبيق أحكام هذه اللائحة ويكون قرارها نهائيا.

مادة 5

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من أول مايو 1966.

ls.org.ly