قرار مجلس الوزراء بتنظيم وزارة شؤون البترول
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
قرار مجلس الوزراء بتنظيم وزارة شؤون البترول
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 3 مايو 1961 بتعيين وزير الشئون البترول.
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول.
قرر
مادة 1
تنشأ بوزارة شئون البترول الإدارات الآتية لمباشرة الاختصاصات المبينة قرين كل منها:
- الإدارة العامة، وتتولى:
- أ. تنظيم إشراف الوزارة على أعمال لجنة البترول وفقا لأحكام القانون.
- ب. الإشراف على جميع الإدارات الأخرى التي تتكون منها الوزارة.
- إدارة البحوث والدراسات، وتتولى:
- أ. رسم السياسة البترولية العامة ووضع الخطط اللازمة لتنظيم شئون البترول في ضوء التشريعات المنظمة للبترول في البلاد.
- ب. دراسة إمكانيات افساح المجال امام شركات البترول العالمية الأخرى في مختلف الدول للبحث عن البترول فى ليبيا.
- ج. بحث ودراسة مختلف القوانين واللوائح المنظمة لشئون البترول لدى الدول الاخرى ذات الخبرة فى استغلاله وذلك لإمكان الاستفادة منها.
- دراسة التشريعات البترولية المعمول بها حاليا فى البلاد والنظر فيها على ضوء التجارب العملية.
- إدارة التفتيش والرقابة الفنية، وتتولى:
التفتيش على الأعمال الفنية لشركات البترول ومراقبة انتاج البترول والقيام بكافة الإجراءات التي تؤدي إلى المحافظة على الحقوق المالية للدولة فيما يتعلق بنشاط تلك الشركات.
- إدارة الأعمال والالتزامات، وتتولى :
- أ. دراسة التراخيص وعقود الامتياز المعروضة على لجنة البترول من جميع الشركات التي ترغب في البحث والتنقيب والاستغلال.
- ب. العمل على تقديم المساعدة لشركات البترول فى تأدية أعمالها بشتى الطرق بما يحقق المصلحة العامة، وتنظيم تقديم هذه المساعدة مع الجهات المختصة في الولايات.
- إدارة الاتصال والاستعلامات، وتتولى:
- أ. إمداد الجهات المهتمة بشئون البترول بكل ما يلزم من بيانات ومعلومات عن تطورات البترول فى البلاد وتلقى البيانات والمعلومات التي تنشر عن البترول في الخارج.
- ب. الاشتراك فى المؤتمرات الدولية العامة او الاقليمية والتي تتعلق بشئون البترول.
- إدارة الرسم والتخطيط، وتتولى:
وضع الخرائط والصور والتخطيطات المتعلقة بتطورات البترول اجراء اعمال المسح والرسم للأقسام البترولية في جميع أنحاء البلاد.
- إدارة التدريب، وتتولى:
إفساح المجال وإتاحة الفرص لتدريب العناصر الوطنية على مختلف الأعمال المتعلقة بشئون البترول سواء في الشركات التي تعمل داخل البلاد أو بإيفادهم إلى الخارج.
- إدارة الشئون الإدارية، وتتولى:
القيام بأعمال السكرتارية والطباعة والسجلات والحسابات والمكتبة.
مادة 2
تنقل إلى وزارة شئون البترول اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بشئون البترول.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء في 11 محرم 1381 هـ
- الموافق 24 يونيه 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء