قرار مجلس الوزراء بتنظيم وزارة شؤون البترول

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتنظيم وزارة شؤون البترول

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تنشأ بوزارة شئون البترول الإدارات الآتية لمباشرة الاختصاصات المبينة قرين كل منها:

  1. الإدارة العامة، وتتولى:
  1. إدارة البحوث والدراسات، وتتولى:
  1. إدارة التفتيش والرقابة الفنية، وتتولى:

التفتيش على الأعمال الفنية لشركات البترول ومراقبة انتاج البترول والقيام بكافة الإجراءات التي تؤدي إلى المحافظة على الحقوق المالية للدولة فيما يتعلق بنشاط تلك الشركات.

  1. إدارة الأعمال والالتزامات، وتتولى :
  1. إدارة الاتصال والاستعلامات، وتتولى:
  1. إدارة الرسم والتخطيط، وتتولى:

وضع الخرائط والصور والتخطيطات المتعلقة بتطورات البترول اجراء اعمال المسح والرسم للأقسام البترولية في جميع أنحاء البلاد.

  1. إدارة التدريب، وتتولى:

إفساح المجال وإتاحة الفرص لتدريب العناصر الوطنية على مختلف الأعمال المتعلقة بشئون البترول سواء في الشركات التي تعمل داخل البلاد أو بإيفادهم إلى الخارج. 

  1. إدارة الشئون الإدارية، وتتولى:

القيام بأعمال السكرتارية والطباعة والسجلات والحسابات والمكتبة.

مادة 2

تنقل إلى وزارة شئون البترول اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بشئون البترول.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly