قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض المديرين
14 يناير 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض المديرين
مجلس الوزراء،
قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة 17-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 ما يلي:
- يعين السيد حسين المبروك زيدان مديراً عاماً لادارة الخدمة المدنية .
- يعين السيد الطاهر العالم مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
- على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتبارا من 14 يناير 1961.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.