قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض المديرين
مجلس الوزراء،
قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة 17-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 ما يلي:
- يعين السيد حسين المبروك زيدان مديراً عاماً لادارة الخدمة المدنية .
- يعين السيد الطاهر العالم مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
- على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتبارا من 14 يناير 1961.