قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض المديرين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض المديرين

مجلس الوزراء،

قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة 17-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 ما يلي:

  1. يعين السيد حسين المبروك زيدان مديراً عاماً لادارة الخدمة المدنية .
  2. يعين السيد الطاهر العالم مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء. 
  3. على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتبارا من 14 يناير 1961.
ls.org.ly