Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي

قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الإدارة المحلية الصادر في أول سبتمبر سنة 1967.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة 1

يعين السيد/ خالد بن أحميد نائباً لمحافظ بنغازي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء