قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي
21 يناير 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المحافظات
قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي
قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الإدارة المحلية الصادر في أول سبتمبر سنة 1967.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
يعين السيد/ خالد بن أحميد نائباً لمحافظ بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.