قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي
قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الإدارة المحلية الصادر في أول سبتمبر سنة 1967.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
يعين السيد/ خالد بن أحميد نائباً لمحافظ بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء