قرار مجلس الوزراء بتعيين مراقب لصندوق التوفير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار مجلس الوزراء بتعيين مراقب لصندوق التوفير
قرر مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قراره الصادر في 14 يناير 1961 القاضي بتعيين السيد حمود الخوجة مراقبا لصندوق التوفير، وبعد أن أصبحت وظيفة مدير عام مصلحة الأملاك الاتحادية شاغرة – واستناداً إلى المادة (17) (1) من قانون الخدمة المدنية الموافقة على تعيين السيد محمود الخوجة مديراً عاماً لمصلحة الأملاك الاتحادية بالإضافة إلى مراقب لصندوق التوفير.
على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.