قرر مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قراره الصادر في 14 يناير 1961 القاضي بتعيين السيد حمود الخوجة مراقبا لصندوق التوفير، وبعد أن أصبحت وظيفة مدير عام مصلحة الأملاك الاتحادية شاغرة – واستناداً إلى المادة (17) (1) من قانون الخدمة المدنية الموافقة على تعيين السيد محمود الخوجة مديراً عاماً لمصلحة الأملاك الاتحادية بالإضافة إلى مراقب لصندوق التوفير.
على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.