Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمجلس الإعمار

4 يونيو 1961

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمجلس الإعمار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو 1960.
  • وبناء على اقتراح مجلس الاعمار بتعيين مدير عام له.

قرر

مادة 1

يعين السيد علي حسنين مديرا عاما لمجلس الإعمار لمدة ثلاث سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 21 ذي الحجة 1380 هـ
  • الموافق 4 يونيه 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.