Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمجلس الإعمار

4 يونيو 1961

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمجلس الإعمار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو 1960.
  • وبناء على اقتراح مجلس الاعمار بتعيين مدير عام له.

قرر

مادة 1

يعين السيد علي حسنين مديرا عاما لمجلس الإعمار لمدة ثلاث سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 21 ذي الحجة 1380 هـ
  • الموافق 4 يونيه 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء