قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمجلس الإعمار
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد علي حسنين مديرا عاما لمجلس الإعمار لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.