قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمجلس الإعمار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو 1960.
- وبناء على اقتراح مجلس الاعمار بتعيين مدير عام له.
قرر
مادة 1
يعين السيد علي حسنين مديرا عاما لمجلس الإعمار لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 21 ذي الحجة 1380 هـ
- الموافق 4 يونيه 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء