Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمجلس الإعمار

16 أبريل 1961

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمجلس الإعمار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو 1960. 
  • وبناء على اقتراح مجلس الإعمار بتعيين مدير عام له.

قرر

مادة 1

يعين السيد حامد على العبيدي مديراً عاماً لمجلس الاعمار لمدة ثلاث سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 1 ذي القعدة 1380 هـ 
  • الموافق 16 أبريل 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء