قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمجلس الإعمار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو 1960.
- وبناء على اقتراح مجلس الإعمار بتعيين مدير عام له.
قرر
مادة 1
يعين السيد حامد على العبيدي مديراً عاماً لمجلس الاعمار لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 1 ذي القعدة 1380 هـ
- الموافق 16 أبريل 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء