أدوات الوصول
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي
مجلس الوزراء
مادة 1
يعين السيد/ عزوز بالقاسم حمد عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.