Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي

20 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر فى أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

مادة 1

يعين السيد/ عزوز بالقاسم حمد عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 شوال 1387
  • الموافق 20 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء