قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي
20 يناير 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر فى أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
مادة 1
يعين السيد/ عزوز بالقاسم حمد عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 شوال 1387
- الموافق 20 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.