قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر فى أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
مادة 1
يعين السيد/ عزوز بالقاسم حمد عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 شوال 1387
- الموافق 20 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء