قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة ٤ من المرسوم الملكي بقانون رقم 17 لسنة 1964 بإنشاء وكالة الانباء الليبية.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يناير سنة 1967 بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية.
وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة.
قرر
مادة 1
يعين السيد/ عبد السلام أبو غرارة مدير عام العلاقات العامة بوزارة الإعلام والثقافة عضوا بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية في المكان الذي خلا بتعيين السيد/ محمد فخر الدين نائبا لمدير عام الوكالة.
مادة 2
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.