Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة ٤ من المرسوم الملكي بقانون رقم 17 لسنة 1964 بإنشاء وكالة الانباء الليبية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يناير سنة 1967 بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة.

قرر

مادة 1

يعين السيد/ عبد السلام أبو غرارة مدير عام العلاقات العامة بوزارة الإعلام والثقافة عضوا بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية في المكان الذي خلا بتعيين السيد/ محمد فخر الدين نائبا لمدير عام الوكالة.

مادة 2

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.