قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعين السيد/ عبد السلام أبو غرارة مدير عام العلاقات العامة بوزارة الإعلام والثقافة عضوا بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية في المكان الذي خلا بتعيين السيد/ محمد فخر الدين نائبا لمدير عام الوكالة.

مادة 2

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly