قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من قانون البنوك الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963.
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 يناير سنة 1968 بتعيين السيد / شمس الدين محسن نائباً لمحافظ بنك ليبيا لا يسلم.
وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.
قرر
مادة 1
يعين السيد/ فرج سليمان ابوغرارة عضواً بمجلس ادارة بنك ليبيا ممثلا لوزارة المالية، فى المكان الذى خلا بتعيين السيد/ شمس الدين محسن نائباً محافظ البنك المذكور.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.