أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من قانون البنوك الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 يناير سنة 1968 بتعيين السيد / شمس الدين محسن نائباً لمحافظ بنك ليبيا لا يسلم.
  • وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.

قرر

مادة 1

يعين السيد/ فرج سليمان ابوغرارة عضواً بمجلس ادارة بنك ليبيا ممثلا لوزارة المالية، فى المكان الذى خلا بتعيين السيد/ شمس الدين محسن نائباً محافظ البنك المذكور.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount