قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعين السيد/ فرج سليمان ابوغرارة عضواً بمجلس ادارة بنك ليبيا ممثلا لوزارة المالية، فى المكان الذى خلا بتعيين السيد/ شمس الدين محسن نائباً محافظ البنك المذكور.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly