Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية

1 يناير 1967

قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 17 لسنة 1964 بإنشاء وكالة الانباء الليبية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 نوفمبر 1964 بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة،

قرر

مادة 1 

يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية لمدة سنتين:

  • احمد یونس نجم
  • محمد فخر الدين
  • محمد بن صويد
  • محمد الطشاني
  • محمد المرابط

مادة 2 

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 20 رمضان 1386 هـ.
  • الموافق 1 يناير 1967 م
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.