قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية لمدة سنتين:

مادة 2 

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly