قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 17 لسنة 1964 بإنشاء وكالة الانباء الليبية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 نوفمبر 1964 بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية لمدة سنتين:
- احمد یونس نجم
- محمد فخر الدين
- محمد بن صويد
- محمد الطشاني
- محمد المرابط
مادة 2
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء فى 20 رمضان 1386 هـ.
- الموافق 1 يناير 1967 م
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء