قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة
- تاريخ: 18 أغسطس 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القرار الصادر في 7 نوفمبر 1963 بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة.
- وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والارشاد.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة (ى) من المادة الثانية من لائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الاذاعة المشار اليها على الوجه الاتي:
ى ـ العازفون والكورس:
- خمسة وخمسون جنيها شهريا للعازف درجة اولى
- خمسة واربعون جنيها شهريا للعازف درجة ثانية
- أربعون جنيها شهريا للعازف درجة ثالثة.
- من عشرين جنيها الى خمسة وثلاثين جنيها شهريا للعضو في الكورس.
على ألا تقل ساعات العمل عن خمس ساعات يوميا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 14 صفر 1385
- الموافق 14 يونيه 1965 م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.