قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القرار الصادر في 7 نوفمبر 1963 بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة.
- وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والارشاد.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة (ى) من المادة الثانية من لائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الاذاعة المشار اليها على الوجه الاتي:
ى ـ العازفون والكورس:
- خمسة وخمسون جنيها شهريا للعازف درجة اولى
- خمسة واربعون جنيها شهريا للعازف درجة ثانية
- أربعون جنيها شهريا للعازف درجة ثالثة.
- من عشرين جنيها الى خمسة وثلاثين جنيها شهريا للعضو في الكورس.
على ألا تقل ساعات العمل عن خمس ساعات يوميا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 14 صفر 1385
- الموافق 14 يونيه 1965 م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء