Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات

18 أغسطس 1965

قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع 
  • على قرار المجلس الصادر في 4 أبريل 1964 بلائحة المناقصات والمزايدات.
  • وعلى قراره الصادر في 20 يوليه 1965 بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر 

مادة 1

يعدل نص الفقرة 1 من المادة 10 من لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها على النحو التالي:

في الحالات التي تجوز فيها الممارسة وفقا لأحكام هذه اللائحة يجب أن تتولى الممارسة فيما تزيد قيمته على خمسة الاف جنيه لجنة تشكل بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص على أن يشترك في عضويتها ممثل عن وزارة المالية، فإذا لم تجاوز القيمة هذا القدر تولت الممارسة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء فى 20 ربیع الثانی 1385 هـ.
  • الموافق 18 أغسطس 1965 م.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.