قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يعدل نص الفقرة 1 من المادة 10 من لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها على النحو التالي:

في الحالات التي تجوز فيها الممارسة وفقا لأحكام هذه اللائحة يجب أن تتولى الممارسة فيما تزيد قيمته على خمسة الاف جنيه لجنة تشكل بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص على أن يشترك في عضويتها ممثل عن وزارة المالية، فإذا لم تجاوز القيمة هذا القدر تولت الممارسة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly